All legislation

علم وخبر Notice of association No. 788 08/07/2020

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الصحية للتوعية المستمرة " مركزها: قانا - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
788
Date
08/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2043-2044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 788 تاريخ 08/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الصحية للتوعية المستمرة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22171 تاريخ 2/10/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية الصحية للتوعية المستمرة"

مركزها: قانا - الشارع العام - حي عين الطين - ملك سامي علي حجيج - الطابق الارضي - قضاء صور.

غايتها: 1- إقامة محاضرات صحة وبيئية.

2- توعية الشباب حول العادات المضرة.

3- إقامة ندوات ومؤتمرات طبية وثقافية.

4- التواصل مع شرائح الشباب والطلاب وتوعيتهم صحيا ونفسيا.

5- إنشاء مستوصف خيري وتقديم الادوية المزمنة والقيام بحملات التوعية والوقاية.

6- إقامة مركز استشفاء للاهتمام بالعجزة والمسنين.

7- إقامة دورات للتدريب المهني والتقني.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. سامي علي حجيج

منى محمد اسامه زهير

د. اسماعيل هاني روميه

د. هيفاء صلاح دبوق

فاطمه محمد خيامي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور اسماعيل هاني روميه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي