ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سيدات الخلوات الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24516 تاريخ 30/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية سيدات الخلوات الخيرية"
مركزها: الخلوات فالوغا - الساحة - العقار رقم 110 - ملك وقف الخلوات - قضاء بعبدا.
غايتها: تهدف هذه الجمعية الى بث روح الالفة والتضامن بين سيدات وفتيات واهالي وسكان البلدة ودفعهم الى التعاون المثمر في مضمار الثقافة والنشاطات الاجتماعية لانماء بلدتهم واحباءها وذلك بالتعاون مع جميع الادارات والمصالح الرسمية والهيئات الشعبية ومن خلال العمل على التوعية الفكرية بإنشاء مكتبة وإقامة المحاضرات والندوات بعد موافقة المراجع المختصة وتحسين الحالة الاجتماعية والصحية في البلدة والنظر في حالة الفقراء والمسنين من ابناء البلدة وتقديم المساعدة المادية والصحية لهم وكذلك من خلال العمل على اكتشاف وتنمية المواهب الفنية وإقامة النشاطات والحفلات بعد موافقة المراجع المختصة.
على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السيدات:
نهى اسعد الحلبي
حنان شفيق زين الدين
هند اديب عبد الخالق
هالة عادل ضو
لينا عارف الاطرش
بدر جميل المصري
فدى نايف حجاز
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنان شفيق زين الدين.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرض لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي