All legislation

علم وخبر Notice of association No. 854 13/07/2020

تأسيس جمعية باسم: "الغوريثم" "Elgorithm" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
854
Date
13/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 854 تاريخ 13/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "إلغوريثم" "Elgorigthm" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2034 تاريخ 28/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - المزرعة العقارية - شارع بدارو - العقار رقم 4787 - القسم رقم 8 - بناية يونس - الطابق الثاني - مكتب المحامية رانيا انطوان زيدان.

غايتها: تعنى الجمعية كافة المساعدات الانسانية وذلك ضمن نطاق امكاناتها، وتتمثل اهدافها الاساسية بما يأتي:

1- تأمين فرص عمل للشابات والشباب المهمشين في المجتمع اللبناني ومساعدة متخرجي الجامعات وبالمؤسسات خاصة في المناطق المهمشة في تحسين فرصهم في سوق العمل المحل والدولي.

2- تدريب الشابات والشبان على استعمال الكمبيوتر وتحسين المستوى التقني ليتلائم مع متطلبات العمل في الشركات المحلية والدولية.

3- مساعدات الشابات والشبان على إتقان اللغة الانجليزية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر واللازمة ايضا لكتابة السير الذاتية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خليل ميلاد المكاري

ليلى فؤاد حمدان

مي فؤاد حمدان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل ميلاد المكاري.

"إلغوريثم Elgorithm"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي