All legislation

علم وخبر Notice of association No. 855 13/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية الفنون الفندقية اللبنانية" "Association des Arts Hoteliers Libanais" مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
855
Date
13/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2052-2054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 855 تاريخ 13/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الفنون الفندقية اللبنانية" Association des Arts Hoteliers Libanais" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1712 تاريخ 23/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الفنون الفندقية اللبنانية"

مركزها: المنصورية - الطريق العام - العقار رقم 1797 - القسم رقم 4 - ملك رفيق حنا حبيب - الطابق السفلي الثاني - قضاء المتن.

غايتها: تهدف الجمعية الى وصال كافة الطهاة اللبنانية بعضهم ببعض من خلال لقاءات تجمعهم تحت راية التقدم المهني وتبادل الخيرات، وذلك عبر:

1- خلق فسحة للتلاقي في امكنة عامة سياحية للتعارف وتبادل الخبرات.

2- تسهيل مشاركة اعضاء الجمعية في المنتديات والمعارض المقامة في لبنان والخارج.

3- تحضير ما يعرف بورشة تدريب نظرية وعملية بهدف ثقل الخبرات الفندقية.

4- مساعدة كافة الطهاة المبتدئين من خلال لجان تنشأ من بين الاعضاء بحسب الخبرات التي يملكونها ويكون مهامها توجيه وتدريب وتعليم الجيل الصاعد.

5- التعاون مع كافة المدارس والمعاهد والجامعات الفندقية في لبنان والخارج لدعم المنتسبين وتبادل الخبرات معهم.

6- التواصل مع كافة الجمعيات المختصة المعنية داخل وخارج لبنان بما في ذلك السماح للمنتسبين بتمثيل لبنان في اي نشاط فندقي وأي مسابقة طهر محلية او عالمية.

7- تنظيم اي نشاط له علاقة بالخدمة الغذائية وورش العمل ودورات التأهيل والتدريب وعقد المؤتمرات المهنية الفندقية ونشر وإصدار المنشورات والاحصاءات والكرايس والدراسات.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سليمان عاطف الخوند

لويس يوسف الخوند

جورج الياس الدبس

حسين علي الاطرش

طوني جان الحاج يوسف

حسين علي عبد الساتر.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جان الحاج يوسف.

"Association des Arts Hoteliers Libanais"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2020 وزير الدخلية والبلديات محمد فهمي