All legislation

علم وخبر Notice of association No. 856 14/07/2020

تعديل العلم والخبر رقم: 508/أد تاريخ 18/8/1994 وتعديله برقم 1113 تاريخ 20/9/2008 للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية (تأهيل)" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
856
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 856 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 508/أد تاريخ 18/8/1994 وتعديله برقم 1113 تاريخ 20/9/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية (تأهيل)" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4953 تاريخ 6/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية (تأهيل)" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 508//أد تاريخ 18/8/1994 وتعديله برقم 1113 تاريخ 20/9/2008.

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1- تشخيص حالات الاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيل المعرفة.

2- ترشيد هؤلاء الاولاد وذويهم ومساعدتهم للعب دورهم الطبيعي في المجتمع.

3- تعليم خاص للاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيلهم العلمي: قراءة، كتابة، حساب.

4- تدريب الاولاد على ممارسة مهاراتهم الخاصة.

5- إنشاء مدرسة لتقوية ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى ان يتم ترخيصها من الجهات المختصة وفقا للشروط المعمول بها.

6- التعاون مع جامعات عربية واجنبية في مجال برنامج التربية الخاصة والارشاد (تربية الموهوبين).

بدلا من:

1- تشخيص حالات الاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيل المعرفة.

2- ترشيد هؤلاء الاولاد وذويهم ومساعدتهم للعب دورهم الطبيعي في المجتمع.

3- تعليم خاص للاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيلهم العلمي: قراءة، كتابة، حساب.

4- تدريب الاولاد على ممارسة مهاراتهم الخاصة.

5- إنشاء مدرسة لتقوية ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى ان يتم ترخيصها من الجهات المختصة وفقا للشروط المعمول بها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي