All legislation

علم وخبر Notice of association No. 859 14/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: "ضنيتي بيئتي" مركزها: كفربنين - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
859
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2055-2056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 859 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ضنيتي بيئتي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20904 تاريخ 19/9/2019.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"ضنيتي بيئتي"

مركزها: كفربنين - طريق عام حوارة - ملك محمود سعيد لاغا - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1- الاهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها.

2- الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية والاستفادة من مختلف المشاريع.

3- العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم.

4- القيام بالابحاث والدراسات البيئية ونشرها.

5- تشجيع ودعم واقامة الانشطة الزراعية والسياحية وانشاء المراكز المتعلقة بها.

6- تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والصحي والطبي والاجتماعي وتنسيقها محليا واقليميا ودوليا واصدار المطبوعات والنشرات والدوريات.

7- الحفاظ على التراث ونظافة الطبيعة والبيئة.

8- تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا.

9- فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمستوصفات ودعم المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من اجل المصلحة العامة.

10- تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية وتأمين الطبابة والتشجير والتثقيف الزراعي الطبيعي ودعم الزراعات العضوية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اكرم محمود لاغا

احلام محمد شوك

زياد عمر طليس

وئام احمد سعاده

خضر محمود لاغا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر محمود لاغا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي