المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"ضنيتي بيئتي"
مركزها: كفربنين - طريق عام حوارة - ملك محمود سعيد لاغا - قضاء المنية الضنية.
غايتها: 1- الاهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها.
2- الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية والاستفادة من مختلف المشاريع.
3- العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم.
4- القيام بالابحاث والدراسات البيئية ونشرها.
5- تشجيع ودعم واقامة الانشطة الزراعية والسياحية وانشاء المراكز المتعلقة بها.
6- تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والصحي والطبي والاجتماعي وتنسيقها محليا واقليميا ودوليا واصدار المطبوعات والنشرات والدوريات.
7- الحفاظ على التراث ونظافة الطبيعة والبيئة.
8- تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا.
9- فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمستوصفات ودعم المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من اجل المصلحة العامة.
10- تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية وتأمين الطبابة والتشجير والتثقيف الزراعي الطبيعي ودعم الزراعات العضوية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
اكرم محمود لاغا
احلام محمد شوك
زياد عمر طليس
وئام احمد سعاده
خضر محمود لاغا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر محمود لاغا.