All legislation

علم وخبر Notice of association No. 860 15/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية الترابط العائلي العرسالي" مركزها: عرسال - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
860
Date
15/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 860 تاريخ 15/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الترابط العائلي العرسالي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2714 تاريخ 5/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الترابط العائلي العرسالي"

مركزها: عرسال - شارع الطريق العام - ملك احمد يونس الحجيري - قضاء بعلبك.

غايتها: 1- العمل على ان تكون عرسال مدينة نموذجية بكل المعايير.

2- العمل على تعزيز القيم والمبادىء الانسانية.

3- ربط عرى الالفة والمحبة بين العائلات والشباب العرسالي والتواصل مع محيطها في البقاع (البقاع الشمالي).

4- انشاء مؤسسات اجتماعية خيرية وثقافية ومراكز تدريب.

5- اصدار نشرة ثقافية محلية.

6- فتح مدارس مجانية غير ذات كسب مادي لتهيئة الاجيال الناشئة للوصول الى مجتمع راق ومثقف خدمة لعرسال والوطن.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

آمال محمد زعرور

احمد عبد الرحمن عز الدين

حسين سليمان كرنبي

حسين احمد الحجيري

حسن احمد الحجيري

نمر عبدالله البريدي

احمد حسين فليطي

عبد الرحمن محمد حجيري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين سليمان كرنبي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي