المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - شارع النويري - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 1367 - القسم رقم 55 - سنتر حجازي - ملك محمد علي حجازي - الطابق الاول.
غايتها: 1- تنظيم مهرجانات وندوات ولقاءات مع شخصيات تعنى بالبيئة البحرية كما وتتناول مختلف المواضيع التي تتعلق بالبيئة البحرية.
2- التوعية البيئية لا سيما تنظيف الشواطىء واعماق البحار والمسطحات المائية.
3- تنظيم رحلات الى كافة المناطق اللبنانية وخارجها بهدف توعية الثقافة البيئية البحرية.
4- تنظيم رحلات ثقافية بحرية للاستفادة من الخبرات الاجنبية والعربية فيما خص المحافظة على الشواطىء والبحار.
5- اصدار نشرات دورية وغير دورية للتوعية البيئية البحرية.
6- العمل على ابراز اوجه الحياة البحرية المختلفة ومدى تاثيرها على الشواطىء والبحار.
7- التأكيد على مساهمة الحياة البحرية في تنمية اقتصاد لبنان من خلال مجتمع مدني بحري خاصة ان للبنان طابع سياحي وتجاري وان للبحر والشواطىء اهمية كبرى في ذلك.
8- اقامة ندوات غطس ونشاطات خيرية من مساعدات انسانية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجعة المختصة.
المؤسسون السادة:
بلال محمد ياسين
محمد صلاح الدين احمد
مايا محمد ياسين
ياسمين محمد خير طرابلسي
سامر سعد الدين بكداش
علي محمد دمج
نهى سامي زنهور العرب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال محمد ياسين.
"غولدن فينس" "GOLDEN FINS"