المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية درب المسيلحة"
مركزها: البترون - السوق العام - شارع 10 - مبنى فادي دعبول - مقابل بنك بيبلوس.
غايتها: يتمحور عمل "جمعية درب المسيلحة" ضمن منطقة وادي نهر الجوز والوديان والمسارات المحيطة والمؤدية اليه. وهي تشمل جغرافيا مدينة البترون والمواقع الجغرافية والعمرانية المتصلة والبلدات الملاصقة والمطلة على الوادي ابتداء من مصب النهر، مرورا بموقع قلعة المسيلحة وسدها وامتدادا على طول المجرى صعودا حتى منابعه في كفرحلدا حتى تنورين.
اما اهدافها فتتنوع على الشكل التالي:
1- بيئية:
- القيام بحلقات تثقيفية وتوعوية لابراز القيمة البيئية للموقع وتوضيح فوائدها.
- تنفيذ حملات تنظيف لمجرى نهر الجوز وللمجاري المجاورة والمتصلة.
- العمل على حماية الموقع بالتعاون مع البلديات المعنية والجمعيات المدنية والكشفية بحسب القوانين المراعية الاجراء.
2- رياضية:
- تحفيز وتسويق رياضة المشي في الطبيعة والتسلق على المسار والدروب الملاصقة له والجاري تأهيلها، والتعاون مع الجمعيات التي تنظم مثل هذه الانشطة.
- تنظيم نشاطات ومسابقات رياضية مختلفة على طول الدرب وفي بحيرة المسيلحة ومحيطها مع مراعاة الشروط البيئية المعمول بها.
3- ثقافية:
- العمل على تأهيل الطواحين والاماكن والمعالم الاثرية المحيطة بالمسار او المتصلة به وفق القوانين المرعية الاجراء، وجعلها مراكز مؤهلة لاستقبال السواح والتوعية على اهميتها واظهار طريقة عملها.
- احياء مهرجانات قلعة المسيلحة في محيط القلعة.
- تنظيم زيارات توعية لطلاب المدارس.
- تشجيع اجراء الدراسات والمشورات حول حوض النهر وتراثه وبيئته.
4- دينية:
- تخطيط وتنظيم دروب ومسارات صعودا الى القرى المجاورة لزيارة الاماكن المقدسة لا سيما الاديار والكناس التاريخية.
5- سياحية:
- تنظيم الرحلات السياحية واستحداث خدمات سياحية على المسار وفي القرى المجاورة، كبيوت الضيافة ... بهدف تعزيز التنمية المستدامة لدى المجتمعات المحيطة والتعاون مع الجمعيات التي تعنى بمسارات ونشاطات مشابهة بهدف التعاون على ربط هذه المسارات والقيام بنشاطات مشتركة.
6- اجتماعية وانمائية:
- اطلاق برامج وندوات اجتماعية للتوعية على اهمية المحافظة على الدرب وتطويره والعمل مع البلدات المحيطة بالمسار على تظهير ما تتميز به هذه البلدات من مراكز سياحية وصناعات حرفية ومأكولات محلية ومنتجات زراعية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب جبران جرجي باسيل
مارك خالد ابي كرم
اسطفان يوسف الجمال
اديب مخايل موسى
خالد فارس نخله
عساف جرجوره مهنا
اسعد الياس النخل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارك خالد ابي كرم.