All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1396 05/11/2020

تأسيس جمعية باسم: "جمعية درب المسيلحة" مركزها: البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1396
Date
05/11/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2058-2060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1396 تاريخ 05/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية درب المسيلحة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17289 تاريخ 28/10/2020,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية درب المسيلحة"

مركزها: البترون - السوق العام - شارع 10 - مبنى فادي دعبول - مقابل بنك بيبلوس.

غايتها: يتمحور عمل "جمعية درب المسيلحة" ضمن منطقة وادي نهر الجوز والوديان والمسارات المحيطة والمؤدية اليه. وهي تشمل جغرافيا مدينة البترون والمواقع الجغرافية والعمرانية المتصلة والبلدات الملاصقة والمطلة على الوادي ابتداء من مصب النهر، مرورا بموقع قلعة المسيلحة وسدها وامتدادا على طول المجرى صعودا حتى منابعه في كفرحلدا حتى تنورين.

اما اهدافها فتتنوع على الشكل التالي:

1- بيئية:

- القيام بحلقات تثقيفية وتوعوية لابراز القيمة البيئية للموقع وتوضيح فوائدها.

- تنفيذ حملات تنظيف لمجرى نهر الجوز وللمجاري المجاورة والمتصلة.

- العمل على حماية الموقع بالتعاون مع البلديات المعنية والجمعيات المدنية والكشفية بحسب القوانين المراعية الاجراء.

2- رياضية:

- تحفيز وتسويق رياضة المشي في الطبيعة والتسلق على المسار والدروب الملاصقة له والجاري تأهيلها، والتعاون مع الجمعيات التي تنظم مثل هذه الانشطة.

- تنظيم نشاطات ومسابقات رياضية مختلفة على طول الدرب وفي بحيرة المسيلحة ومحيطها مع مراعاة الشروط البيئية المعمول بها.

3- ثقافية:

- العمل على تأهيل الطواحين والاماكن والمعالم الاثرية المحيطة بالمسار او المتصلة به وفق القوانين المرعية الاجراء، وجعلها مراكز مؤهلة لاستقبال السواح والتوعية على اهميتها واظهار طريقة عملها.

- احياء مهرجانات قلعة المسيلحة في محيط القلعة.

- تنظيم زيارات توعية لطلاب المدارس.

- تشجيع اجراء الدراسات والمشورات حول حوض النهر وتراثه وبيئته.

4- دينية:

- تخطيط وتنظيم دروب ومسارات صعودا الى القرى المجاورة لزيارة الاماكن المقدسة لا سيما الاديار والكناس التاريخية.

5- سياحية:

- تنظيم الرحلات السياحية واستحداث خدمات سياحية على المسار وفي القرى المجاورة، كبيوت الضيافة ... بهدف تعزيز التنمية المستدامة لدى المجتمعات المحيطة والتعاون مع الجمعيات التي تعنى بمسارات ونشاطات مشابهة بهدف التعاون على ربط هذه المسارات والقيام بنشاطات مشتركة.

6- اجتماعية وانمائية:

- اطلاق برامج وندوات اجتماعية للتوعية على اهمية المحافظة على الدرب وتطويره والعمل مع البلدات المحيطة بالمسار على تظهير ما تتميز به هذه البلدات من مراكز سياحية وصناعات حرفية ومأكولات محلية ومنتجات زراعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب جبران جرجي باسيل

مارك خالد ابي كرم

اسطفان يوسف الجمال

اديب مخايل موسى

خالد فارس نخله

عساف جرجوره مهنا

اسعد الياس النخل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارك خالد ابي كرم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي