All legislation

قرار Decision No. 283 16/07/2020

اعتماد نماذج خاصة لاسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا لاحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 4/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

Type
قرار · Decision
Number
283
Date
16/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2066-2082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 283 تاريخ 16/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،

بناء على المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته)،

وبعد الاطلاع على ملاحظات ادارة الابحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية الواردة ضمن كتابها رقم 3720 تاريخ 26/06/2019،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 235/2019-2020 تاريخ 23/6/2020)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد النماذج الخاصة باسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا للمادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته التالية:

Text of the article as published, an image

المادة 2

تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/او الكترونية خاصة موضوعة من قبل الادارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من 01/01/2021 .

16 تموز 2020 وزير المالية د. غازي وزني