المادة 1
تعتمد النماذج الخاصة باسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا للمادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته التالية:
قرار Decision No. 283 16/07/2020
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،
بناء على المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته)،
وبعد الاطلاع على ملاحظات ادارة الابحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية الواردة ضمن كتابها رقم 3720 تاريخ 26/06/2019،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 235/2019-2020 تاريخ 23/6/2020)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تعتمد النماذج الخاصة باسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا للمادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته التالية:
تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/او الكترونية خاصة موضوعة من قبل الادارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من 01/01/2021 .
16 تموز 2020 وزير المالية د. غازي وزني