All legislation

قرار Decision No. 654 09/11/2020

موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2021

Type
قرار · Decision
Number
654
Date
09/11/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 654 تاريخ 09/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 3921 تاريخ 22/10/2020،

بناء على محضر لجنة الادارة رقم 64 تاريخ 26/10/2020 والمتضمن الموافقة على مشروع موازنة ادارة الحصر للعام 2021،

وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 458 تاريخ 26/10/2020،

المواد

المواد

المادة 1

تحدد ارقام كل من نفقات وايرادات موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2021 وتنتهي في 31 كانون الاول 2021 بمبلغ قدره /000 000 407 889/ (ثمانماية وتسعة وثمانون مليار واربعماية وسبع مليون ليرة لبنانية فقط لا غير بفائض يبلغ /000 000 396 226/ (مائتان وستة وعشرون مليار وثلاثماية وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفق الجداول التفصيلية المبينة في مشروع الموازنة المرفق والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1/1/2021 .

9 تشرين الثاني 2020 وزير المالية غازي وزني