ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 3921 تاريخ 22/10/2020،
بناء على محضر لجنة الادارة رقم 64 تاريخ 26/10/2020 والمتضمن الموافقة على مشروع موازنة ادارة الحصر للعام 2021،
وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 458 تاريخ 26/10/2020،
المواد
المواد
تحدد ارقام كل من نفقات وايرادات موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2021 وتنتهي في 31 كانون الاول 2021 بمبلغ قدره /000 000 407 889/ (ثمانماية وتسعة وثمانون مليار واربعماية وسبع مليون ليرة لبنانية فقط لا غير بفائض يبلغ /000 000 396 226/ (مائتان وستة وعشرون مليار وثلاثماية وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفق الجداول التفصيلية المبينة في مشروع الموازنة المرفق والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1/1/2021 .
9 تشرين الثاني 2020
وزير المالية
غازي وزني