All legislation

قرار Decision No. 263 20/07/2020

تصنيف مكتب SOCOTEC - LIBAN - SARL فئة اولى في التدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
20/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 20/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 70 تاريخ 3/6/2020

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تجديد تصنيف مكتب SOCOTEC - LIBAN - SARL فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

20 تموز 2020 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار