المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة اغري ماسترز تكنولوجي ش.م.م
الكائنة على العنوان التالي: منطقة محيلب - صور - عقار رقم 13.
Agri Masters Technology s.a.r.l
قرار Decision No. 330 06/07/2020
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/86 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة اغري ماسترز تكنولوجي ش.م.م.
Agri Masters Technology s.a.r.l
والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4706/4 تاريخ 25/9/2019 في السجل الرسمي للمهنة رقم 167/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/6/2019،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة اغري ماسترز تكنولوجي ش.م.م
الكائنة على العنوان التالي: منطقة محيلب - صور - عقار رقم 13.
Agri Masters Technology s.a.r.l
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
* المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)
* المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
* القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تارخي 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية).
* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية).
* القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009.
* القرار رقم 2/11 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 12/2/2010 .
* القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى