All legislation

قرار Decision No. 346 08/07/2020

تشكيل لجنة فنية عليا لقطاع النحل

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
08/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2088-2090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 08/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/2015 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5264 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة فنية لقطاع النحل من السادة:

مهتها:

وضع استراتيجية نهوض لقطاع تربية النحل عبر:

1- تحديد سبل كفيلة برفع مستوى القطاع بالشراكة والتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والنقابات والتعاونيات.

2- وضع توصيات لصياغة التشريعات اللازمة لتنظيم عمل القطاع وحمايته وحماية الانتاج اللبناني.

3- اقتراح البرامح الارشادية والاعلامية والتوعوية حول كافة شؤون القطاع: كالعسل اللبناني، منتجات الخلية، النباتات والاشجار الرحيقية والطلعية وغيرها...

4- اقتراح سبل تتبع الآفات وطرق علاجها.

5- وضع اقتراحات بخصوص السلالة المحلية والسلالات المستوردة لجهة الانتاجية، التأقلم مع الظروف المحلية، مقاومة الآفات، وغيرها...

6- اقتراح سبل لدعم مربي النحل لناحية خفض كلفة الانتاج وتصريفه.

Text of the article as published, an image

المادة 2

تعقد اللجنة اجتماعا لها كل شهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 5

ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8 تموز 2020 وزير الزراعة عباس مرتضى