المادة 1
ينشأ في وزارة الزراعة مكتب للشكاوى ضمن الدائرة الادارية في مصلحة الديوان - المديرية العامة للزراعة.
قرار Decision No. 347 10/07/2020
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،لا سيما المادتين الخامسة والسادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) ولا سيما المادة السابعة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/5/2020،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في وزارة الزراعة مكتب للشكاوى ضمن الدائرة الادارية في مصلحة الديوان - المديرية العامة للزراعة.
يتولى ادارة المكتب لجنة مؤلفة من السادة:
محمد حلاوي - رئيسا.
فرح خازم - عضوا.
مهام المكتب:
1 - تلقي الشكاوى من خلال احدى الطرق التالية:
أ - الاتصال الهاتفي بارقام الخظ الساخن.
ب - البريد الالكتروني على موقع الوزارة.
ت - صندوق الشكاوى على المدخل الرئيسي للوزارة.
ث - الحضور الشخصي لاحد مكاتب الوزارة.
2 - ادارة قاعدة البيانات الخاصة بالشكاوى.
3 - احالة الشكاوى الى وزير الزراعة والمدير العام.
4 - متابعة الشكاوى مع الجهات المعنية.
5 - ابلاغ الشاكي بنتيجة الشكوى.
6 - رفع تقارير دورية عن سير العمل الى وزير الزراعة (الرئيس الاعلى).
تبلغ نسخة عن هذا القرار من يلزم.
بيروت في 10/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى