المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة "الهدف الاعلاني" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة سهى صبحي حوا الى اسم السيدة هاله جرجي ابو شديد، اللبنانية الجنسية، على ان تستمر الصحافية سهى صبحي حوا بتحمل مسؤولية المطبوعة.
قرار Decision No. 101 29/06/2020
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 446 تاريخ 12/7/2019 /نقل ملكية المطبوعة،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل، والمسجل تحت عدد 1122 تاريخ 10/6/2020 والذي بموجبه تنازلت السيدة سهى صبحي حوا عن ملكية مطبوعة "الهدف الاعلاني" الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيدة هاله جرجي ابو شديد.
بناء على الطلب المقدم من السيدة هاله جرجي ابو شديد والمسجل تحت رقم 613 تاريخ 5/6/2020 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة "الهدف الاعلاني" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة سهى صبحي حوا الى اسم السيدة هاله جرجي ابو شديد، اللبنانية الجنسية، على ان تستمر الصحافية سهى صبحي حوا بتحمل مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2020 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد