All legislation

قرار Decision No. 54 11/05/2020

ترخيص نادي شعبي باسم "نادي الرسالة - حولا "

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي "نادي الرسالة" رقم 1501/د تاريخ 16/4/2019،

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15730 تاريخ 4/11/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت النادي بتاريخ 18/6/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس نادي شعبي بإسم: "نادي الرسالة"

مركزه: حولا، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: ربيع محمد قطيش، عبود محمد عبود، عماد يوسف قاسم، نادر علي قطيش، علي عبدالله يعقوب، فريد غالب قطيش، شكيب عبد الحسين قطيش، خليل شوقي حسين. وتتولى مهام ادارته لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامه العام.

المادة 3

على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من الوزارة.

المادة 4

على الهيئة التأسيسة ان تقوم بتسجيل النادي لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المكالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان