All legislation

قرار Decision No. 13289 05/11/2020

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
13289
Date
05/11/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13289 تاريخ 05/11/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 13176 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2020،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في "شركة مؤسسة جورج فايز غصان وشركان للصيرفة" المنعقد بتاريخ 24/7/2020،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 14/9/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة مؤسسة جورج فايز غصان وشركان للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 406.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه