المادة 1
يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة مؤسسة جورج فايز غصان وشركان للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 406.
قرار Decision No. 13289 05/11/2020
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 13176 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2020،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في "شركة مؤسسة جورج فايز غصان وشركان للصيرفة" المنعقد بتاريخ 24/7/2020،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 14/9/2020،
يقرر ما يأتي:
يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة مؤسسة جورج فايز غصان وشركان للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 406.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه