All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13290 05/11/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 (الاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13290
Date
05/11/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13290 تاريخ 05/11/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثامنة مكرر" التالي نصها:

المادة الثانية مكرر:

استثنائيا، ضمن الاموال الخاصة المساندة ثلث ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط المتلازمة التالية:

1 - ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.

2 - ان تزاد، في هذه الحالة، الاموال الخاصة في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021 بصورة متكاملة ومتزامنة كالتالي:

أ - اضافة ثلث ربح التحسين، كحد اقصى، الى الاموال الخاصة المساندة.

ب - زيادة الاموال الخاصة من فئة حقوق حملة الاسهم العادية نقدا بمبلغ يوازي على الاقل مثلي الجزء من قيمة ربح التحسين المشار اليه في الفقرة (أ) من البند (2) هذا.

3 - ان تتم عملية اعادة التخمين وزيادة الاموال الخاصة في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدور.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه