المادة 1
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثامنة مكرر" التالي نصها:
المادة الثانية مكرر:
استثنائيا، ضمن الاموال الخاصة المساندة ثلث ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط المتلازمة التالية:
1 - ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.
2 - ان تزاد، في هذه الحالة، الاموال الخاصة في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021 بصورة متكاملة ومتزامنة كالتالي:
أ - اضافة ثلث ربح التحسين، كحد اقصى، الى الاموال الخاصة المساندة.
ب - زيادة الاموال الخاصة من فئة حقوق حملة الاسهم العادية نقدا بمبلغ يوازي على الاقل مثلي الجزء من قيمة ربح التحسين المشار اليه في الفقرة (أ) من البند (2) هذا.
3 - ان تتم عملية اعادة التخمين وزيادة الاموال الخاصة في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021."