All legislation

قرار Decision No. 5 09/11/2020

تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 "قانون المياه"

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
09/11/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 09/11/2020
Source
Lebanese University

رقم المراجعة: 3/2020

تاريخ: 5/11/2020

المستدعون: السادة النواب: سيزار أبي خليل، حكمت ديب، سليم عون، ماريو عون، روجيه عازار، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، إبراهيم كنعان، آلان عون وإدكار معلوف.

إن المجلس الدستوري:

الملتئم في مقره بتاريخ 9/11/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، الياس بو عيد، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني.

بعد الاطلاع

على مراجعة إبطال المادتين 14 و15 من القانون رقم 192/2020، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 22/10/2020،

وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 250/1993 المعدل بالقانون رقم 150/1999 (إنشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة،

يقرّر

تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 لحين البت بالمراجعة وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.