قرار Decision No. 5 09/11/2020
تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 "قانون المياه"
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 5
- Date
- 09/11/2020
- Official Gazette
- Issue 46, 26/11/2020, p. 2097
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 5 تاريخ 09/11/2020
- Source
- Lebanese University
رقم المراجعة: 3/2020
تاريخ: 5/11/2020
المستدعون: السادة النواب: سيزار أبي خليل، حكمت ديب، سليم عون، ماريو عون، روجيه عازار، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، إبراهيم كنعان، آلان عون وإدكار معلوف.
إن المجلس الدستوري:
الملتئم في مقره بتاريخ 9/11/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، الياس بو عيد، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني.
بعد الاطلاع
على مراجعة إبطال المادتين 14 و15 من القانون رقم 192/2020، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 22/10/2020،
وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 250/1993 المعدل بالقانون رقم 150/1999 (إنشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة،
يقرّر
تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 لحين البت بالمراجعة وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.