All legislation

قرار Decision No. 7 24/11/2020

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 5/2020 الصادر عن المجلس الدستوري

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
24/11/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 24/11/2020
Source
Lebanese University

إن المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 19/11/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والاعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات، الياس بو عيد والياس مشرقاني.

لدى الاطلاع على سجل القرارات،

تبين انه سجل قراران بالرقم 5/2020.

أولهما قرار تصحيح خطأ مادي صدر في 28/7/2020

وثانيهما القرار القاضي بوقف تنفيذ مفعول القانون رقم 192/2020 الصادر في 8/11/2020 الأمر الذي تأكد بالاطلاع على اصل القرارين المنوه عنهما،

وحيث ان إعطاء الرقم 5 للقرار الثاني الصادر في 9/11/2020 يشكل خطأ ماديا يقتضي تصحيحه وذلك بابداله بالرقم "6"/2020

لذلك

1 - نقرر تصحيح الخطأ المنوه عنه وذلك بإبدال الرقم 5 المعطى للقرار الصادر في 9/11/2020 بالرقم "6".

2 - استرداد نسخ القرار المرسلة للتبليغ من أجل اجراء التصحيح.