قرار Decision No. 7 24/11/2020
تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 5/2020 الصادر عن المجلس الدستوري
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 7
- Date
- 24/11/2020
- Official Gazette
- Issue 46, 26/11/2020, p. 2097
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 7 تاريخ 24/11/2020
- Source
- Lebanese University
إن المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ 19/11/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والاعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات، الياس بو عيد والياس مشرقاني.
لدى الاطلاع على سجل القرارات،
تبين انه سجل قراران بالرقم 5/2020.
أولهما قرار تصحيح خطأ مادي صدر في 28/7/2020
وثانيهما القرار القاضي بوقف تنفيذ مفعول القانون رقم 192/2020 الصادر في 8/11/2020 الأمر الذي تأكد بالاطلاع على اصل القرارين المنوه عنهما،
وحيث ان إعطاء الرقم 5 للقرار الثاني الصادر في 9/11/2020 يشكل خطأ ماديا يقتضي تصحيحه وذلك بابداله بالرقم "6"/2020
لذلك
1 - نقرر تصحيح الخطأ المنوه عنه وذلك بإبدال الرقم 5 المعطى للقرار الصادر في 9/11/2020 بالرقم "6".
2 - استرداد نسخ القرار المرسلة للتبليغ من أجل اجراء التصحيح.