All legislation

مرسوم Decree No. 6832 14/08/2020

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6832
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2103-2104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6832 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة العام 2020 الاعتماد التالي:

من:

الباب 27- احتياطي الموازنة

الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/795،000،000/

(فقط سبعمئة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

الى: الجزء الاول

الباب 1- رئاسة الجمهورية

الفصل 1- رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111- رئاسة الجمهورية

البند 11- مواد استهلاكية

الفقرة 1- لوازم مكتبية

النبذة 1- قرطاسية للمكاتب

/40،000،000/ل.ل.

(فقط أربعون مليون ليرة لبنانية).

الفقرة 2- لوازم إدارية

النبذة 4- محروقات وزيوت للمولدات

/10،000،000/ل.ل

(فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية).

النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة

/10،000،000/ل.ل

(فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية).

البند 12- خدمات استهلاكية

الفقرة 2- صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1- صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات

/75،000،000/ل.ل.

(فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2- بدلات أتعاب /175،000،000/ل.ل.

(فقط مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

النبذة 3- نفقات وخدمة وتنظيفات

/50،000،000/ل.ل.

(فقط خمسون مليون ليرة لبنانية).

البند 16- نفقات مختلفة

الفقرة 9- نفقات شتى

النبذة 9- نفقات شتى متنوعة /50،000،000/ل.ل.

(فقط خمسون مليون ليرة لبنانية).

المجموع: /410،000،000/ل.ل

(فقط اربعمئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

إالى: الجزء الثاني

الباب 1- رئاسة الجمهورية

الفصل 1- رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111- رئاسة الجمهورية

البند 226- تجهيزات

الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1- تجهيزات للمعلوماتية

/50،000،000/ل.ل

(فقط خمسون مليون ليرة لبنانية).

الفقرة 5- تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة 1- تجهيزات للتدفئة والتبريد

/35،000،000/ل.ل

(فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

البند 228- صيانة

الفقرة 7- صيانة تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1- صيانة تجهيزات للمعلوماتية

/100،000،000/ل.ل

(فقط مئة مليون ليرة لبنانية).

الفقرة 8- صيانة وسائل نقل

النبذة 1- صيانة وسائل نقل

/100،000،000/ل.ل

(فقط مئة مليون ليرة لبنانية).

الفقرة 9- صيانة أخرى

النبذة 1- صيانة أخرى /100،000،000/ل.ل

(فقط مئة مليون ليرة لبنانية).

المجموع: /385،000،000/ ل.ل

(فقط ثلاثمئة وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المجموع العام: /795،000،000/ل.ل

(فقط سبعمئة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني