All legislation

مرسوم Decree No. 6833 14/08/2020

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6833
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6833 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في موازنة عام 2020 الاعتماد التالي:

من: الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/1.152.000.000/ل.ل

)فقط مليار وماية واثـنان وخمسون مليون ليرة لبنانية(

الى: الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

/15.000.000/ل.ل

الفقرة 5 ــ تأمين

النبذة 1 ــ تأمين /50.000.000/ل.ل

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب /50.000.000/ل.ل

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

/100.000.000/ل.ل

215.000.000 ل ل.

والى: الجزء الثاني )أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 1 ــ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 ــ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

/12.000.000/ل.ل

الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

/75.000.000/ل.ل

الفقرة 9 ــ تجهيزات أخرى

النبذة 1 ــ تجهيزات أخرى /25.000.000/ل.ل

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية

/500.000.000/ل.ل

الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

/100.000.000/ل.ل

الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل

/200.000.000/ل.ل

الفقرة 9 ــ صيانة أخرى

النبذة 1 ــ صيانة أخرى

.25.000.000/ل.ل

/937.000.000/ل.ل

//1.152.000.000 //ل.ل

)فقط مليار وماية واثـنان وخمسون مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني