المادة 1
ينقل في موازنة عام 2020 الاعتماد التالي:
من: الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.152.000.000/ل.ل
)فقط مليار وماية واثـنان وخمسون مليون ليرة لبنانية(
الى: الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات
/15.000.000/ل.ل
الفقرة 5 ــ تأمين
النبذة 1 ــ تأمين /50.000.000/ل.ل
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب /50.000.000/ل.ل
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
/100.000.000/ل.ل
215.000.000 ل ل.
والى: الجزء الثاني )أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 1 ــ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة 1 ــ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
/12.000.000/ل.ل
الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية
النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية
/75.000.000/ل.ل
الفقرة 9 ــ تجهيزات أخرى
النبذة 1 ــ تجهيزات أخرى /25.000.000/ل.ل
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية
/500.000.000/ل.ل
الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
/100.000.000/ل.ل
الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل
النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل
/200.000.000/ل.ل
الفقرة 9 ــ صيانة أخرى
النبذة 1 ــ صيانة أخرى
.25.000.000/ل.ل
/937.000.000/ل.ل
//1.152.000.000 //ل.ل
)فقط مليار وماية واثـنان وخمسون مليون ليرة لبنانية(