إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على المرسوم رقم 2364 تاريخ 13/2/2018 (إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والإتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الاوروبية لتمويل برنامج أولويات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان (SIPPP))،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم الملحق التعديلي رقم (1) المرفق ربطا لإتفاقية الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لتمويل دعم برنامج أولويات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان (SIPPP) بزيادة في الهبة بقيمة /5/ مليون يورو لتصبح قيمتها الاجمالية /11/ مليون يورو، وزيادة مدة التنفيذ /36/ شهرا لتصبح /84/ شهرا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الزراعة
الامضاء: عباس مرتضى
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رمزي مشرفية