All legislation

مرسوم Decree No. 6883 21/08/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6883
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6883 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 29/5/2020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

452.250.000 /ل.ل. فقط أربعماية وإثـنا وخمسون مليون ومائـتان وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع

البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى

النبذة 2 ــ انشاءات اخرى لـمجلس الانماء والاعمار مساهمة مالية لـمجلس الإنماء والإعمار لتسديد سلفة من قيمة عقد تشغيل معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات الـمنزلية الصلبة

452.250.000 /ل.ل. فقط أربعماية وإثـنا وخمسون مليون ومائـتان وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني