المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
452.250.000 /ل.ل. فقط أربعماية وإثـنا وخمسون مليون ومائـتان وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى
النبذة 2 ــ انشاءات اخرى لـمجلس الانماء والاعمار مساهمة مالية لـمجلس الإنماء والإعمار لتسديد سلفة من قيمة عقد تشغيل معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات الـمنزلية الصلبة
452.250.000 /ل.ل. فقط أربعماية وإثـنا وخمسون مليون ومائـتان وخمسون ألف ليرة لبنانية