إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق والـمقدمة من بنك الاعتماد الوطني لصالح الـمـديـريـة العـامـة لأمـن الـدولـة، وتقدر قيمتها بحوالي /110.000/ د.أ (فـقـط مـئـة وعـشـرة آلاف دولار لا غـيـر(، مـا يـعـادل /165.825.000/ل.ل ) فقط ماية وخمسة وستون مليون وثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني