All legislation

مرسوم Decree No. 6908 28/08/2020

قبول هبة مقدمة من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية لصالح رئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
6908
Date
28/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6908 تاريخ 28/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لاسيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية الى رئاسة الجمهورية وهي عبارة عن جهاز لقياس درجات الحرارة لـمساعدتها في الوقاية من وباء كورونا الـمستجد، بقيمة تقريبية /30.150.000/ ل.ل.(فقط ثلاثون مليون ومئة وخمسون ألف ليرة لبنانية)، على ان تكون الشركة الصينية الـمصنّعة مسؤولة عن تركيب الجهاز، وتعفى الهبة من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني