إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لاسيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية الى رئاسة الجمهورية وهي عبارة عن جهاز لقياس درجات الحرارة لـمساعدتها في الوقاية من وباء كورونا الـمستجد، بقيمة تقريبية /30.150.000/ ل.ل.(فقط ثلاثون مليون ومئة وخمسون ألف ليرة لبنانية)، على ان تكون الشركة الصينية الـمصنّعة مسؤولة عن تركيب الجهاز، وتعفى الهبة من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني