All legislation

مرسوم Decree No. 6909 28/08/2020

قبول هبة مقدمة من السيد حسن ابراهيم صفاوي لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
6909
Date
28/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6909 تاريخ 28/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد حسن ابراهيم صفاوي لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة، والـمفصلة في الجدول التالي:

رينو كانغو 2011 VF1FW1EB544917947

رينو كانغو 2005 VF1FC1DAF34538927

وتقدر قيمتها بحوالي /12.574.500/ ل.ل. (فقط اثـنا عشر مليوناً وخمسمئة واربعة وسبعون الفاً وخمسمئة ليرة لبنانية لا غير)، وتعفى من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني