All legislation

مرسوم Decree No. 6855 14/08/2020

تعيين معاون لـمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
6855
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6855 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته لاسيما الـمادة 45 منه)،

بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ 22/6/2020،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين القاضي السيد مارون عبده روكز. الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة معاونا لـمفوض الحكومة لدى الـمجلس الـمذكور.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم