All legislation

مرسوم Decree No. 6871 18/08/2020

نقل كتاب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
6871
Date
18/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 6871 تاريخ 18/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقــم 337 الصــادر بــتــاريــــخ 8/6/1994 )نظام الكتاب العدل وتعديلاته سيما الـمادة 11 منه)،

بناء على الـمرسوم رقم 6299 الصـادر بـتـاريــخ 27/4/2020 (تعديل واستحداث وظائف الكتاب العدل( ,

بناء على طلبات النقل الـمقدمة بتاريخ 28/4/2020، 5/5/2020، 13/5/2020،18/5/2020،3/6/2020، 5/6/2020، 16/6/2020،

من السيدات والسادة:

ــ هبه ناجي الحسيني الكاتب العدل في شمسطار

ــ فراس زكي الجعيد الكاتب العدل في برجا

ــ حسين علي حطيط الكاتب العدل في عين إبل

ــ ضاهر جوزف الخوري الكاتب العدل في حمانا

ــ جويل زخيا ريشا الكاتب العدل في الشياح

ــ تراز مطانيوس حنا الكاتب العدل في بشري

ــ سوزان رياض منصور الكاتب العدل في حلبا

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت بناء على طلبها السيدة هبه ناجي الحسيني الكاتب العدل في شمسطار الى كتابة العدل في الغبيري )مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 6299 الصادر بتاريخ 27/4/2020).

المادة 2

نقل بناء على طلبه السيد فراس زكي الجعيد الكاتب العدل في برجا الى كتابة العدل في بيروت (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 6299 الصادر بتاريخ 27/4/2020).

المادة 3

نقل بناء على طلبه السيد حسين علي حطيط الكاتب العدل في عين إبل الى كتابة العدل في النبطية (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 6299 الصادر بتاريخ 27/4/2020).

المادة 4

نقل بناء على طلبه السيد ضاهر جوزف الخوري الكاتب العدل في حمانا الى كتابة العدل في جل الديب (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 6299 الصادر بتاريخ 27/4/2020).

المادة 5

نقلت بناء على طلبها السيدة جويل زخيا ريشا الكاتب العدل في الشياح الى كتابة العدل في غزير (مركز مستحدث بموجب الـمرسوم رقم 6299 الصادر بتاريخ 27/4/2020).

المادة 6

نقلت بناء على طلبها السيدة تراز مطانيوس حنا الكاتب العدل في بشري إلى كتابة العدل في أميون (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 6299 الصادر بتاريخ 27/4/2020).

المادة 7

نقلت بناء على طلبها السيدة سوزان رياض منصور الكاتب العدل في حلبا الى كتابة العدل في ذوق مكايل اعتبارا من تاريخ 21/7/2020 مركز يشغر اعتبارا من تاريخ 21/7/2020 (بموجب الـمرسوم رقم 6458 الصادر بتاريخ 9/6/2020 دائرة الاستاذ سمير ميشال زياده(.

المادة 8

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم