إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لاسيما الـمادة 85 منه(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدّمة من الـمغترب اللبناني السيد علي محمد صبراوي لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين، وهي عبارة عن اشغال لتأهيل طابقين ستشغلهما وزارة الخارجية والـمغتربين من الـمبنى القائم على العقار رقم 1347 من منطقة الـمرفأ العقارية بعد الضرر الذي طال الـمقر الرئيسي لـلوزارة عـلـى أثـر الانـفـجـار الذي حصل في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 .
وتُـقـدّر قيمة هذه الهبة بـحـوالــي /100/ الـف دولار امـيـركـي اي مـا يــوازي /150.750.000/ فقط مائة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية(
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبة