All legislation

مرسوم Decree No. 6912 31/08/2020

قبول استقالة سفير في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين من وظيفتها بناء على طلبها

Type
مرسوم · Decree
Number
6912
Date
31/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6912 تاريخ 31/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تاريخ 12/6/1959 )نظام الـموظفين وتعديلاته لا سيما الـمادة 64 منه)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـــم 47 تــاريـــخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمةوتعديلاته لا سيما الـمادة /6/ منه)،

بناء على الـمرسوم رقم 1643 تاريخ 24/10/2017 (تعيين السيدة ترايسي باتريسيا دانيال شمعون سفيرا من خارج الـملاك في وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على الـمرسوم رقم 1703 تاريخ 24/10/2017 (نقل السفير ترايسي باتريسيا دانيال شمعون وتعيينها سفيراً لدى الـمملكة الأردنية الهاشمية(،

بناء على طـلـب الاسـتـقـالـة الـمقدم من السيدة ترايسي باتريسيا دانيال شمعون، سفير لبنان لدى الـمملكة الأردنية الهاشمية، بموجب كتابها رقم 131/و تاريخ 11/8/2020 الـمسجل لدى الدائرة الإدارية في وزارة الخارجية والـمغـتـربـيـن برقم 999/13 تاريخ 12/8/2020،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 392 تاريخ 26/8/2020،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة السيدة ترايسي باتريسيا دانيال شمعون سفير لبنان لدى الـمملكة الأردنية الهاشمية، )رقمها الضريبي 3508180)، من الوظيفة بناء على طلبها وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

تقدم السيدة ترايسي باتريسيا دانيال شمعون الـمشمولة بأحكام قانون الإثراء غير الـمشروع خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، تصريحاً ثانياً تبين فيه ما اصبحت تملكه هي وزوجها واولادها القاصرون في حال وجودهم وتحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحها الأول.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبة وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني