إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 4677 تاريخ 3/5/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد عبد الودود صلاح النصولي لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عبد الودود صلاح النصولي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 27792 تاريخ 23/12/2019، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الاولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2020 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد عبد الودود صلاح النصولي (بيروت ــ الـمصيطبة ــ العقار رقم 947 القسم 52 ــ ملك عامر وصلاح النصولي ــ محافظة بيروت)، لإستيراد الاسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2020، شرط ان يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك دون غيرها)، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على الـمرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخصـة لـغـايــة 31/12/2020
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر