إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 5103 تاريخ 2/7/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد الياس سركيس الياس الأحمر للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد الياس سركيس الياس الأحمر الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1374 تاريخ 24/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020، وإضافة رخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد الياس سركيس الياس الأحمر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، ويرخص له تعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالـمفرق، في محله القائم على العقار رقم 602 من منطقة بقرزلا العقارية ــ بملكه ــ محافظة عكار، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجـراء.
يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي