All legislation

مرسوم Decree No. 6828 14/08/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6828
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6828 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الـمرسوم رقم 5892 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة براشيا ميدل إيست ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة براشيا ميدل إيست ش.م.ل. الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1757 تاريخ 27/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة براشيا ميدل إيست ش.م.ل.، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 985/القسمين 6 و7 من منطقة غادير العقارية ــ الأوتوستراد ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجـراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر