إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 4971 تاريخ 21/6/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد ربيع عادل قشعمي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ربيع عادل قشعمي الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1365 تاريخ 21/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2020 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد ربيع عادل قشعمي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /26/ القسم 9 ــ من منطقة عين القش العقارية ــ الـمحيدثة ــ بملكه ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجـراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لـغـايـة 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر