All legislation

مرسوم Decree No. 6830 14/08/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6830
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6830 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الـمرسوم رقم 5402 تاريخ 5/8/2019 القاضي بإعطاء رخصة للسيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة ((Hunter's Home للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة {Hunter's Home} الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2836 تاريخ 12/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة {Hunter's Home} لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /1349/ ــ الـمحل رقم /3/ ــ جزين ــ الأوتوستراد ــ مبنى الرهبانية الأنطونية الـمارونية ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر