إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 5402 تاريخ 5/8/2019 القاضي بإعطاء رخصة للسيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة ((Hunter's Home للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة {Hunter's Home} الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2836 تاريخ 12/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2020 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة {Hunter's Home} لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /1349/ ــ الـمحل رقم /3/ ــ جزين ــ الأوتوستراد ــ مبنى الرهبانية الأنطونية الـمارونية ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر