All legislation

مرسوم Decree No. 6836 14/08/2020

قبول هبة مقدمة من شركة Fondation Gilbert Moujabber لصالح وزارة الدخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
6836
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6836 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 ولا سيما الـمادة 85 منه(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـمادة الأولى: قبلت الهبة الـمقدمة من شركة FONDATION GILBERT MOUJABBER الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني /مركز جبيل بقيمة/ 56.000.000/ ل.ل. ستة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

الهبة الـماركة رقم الشاسي

فان لنقل معدات الانقاذ والاطفاء موديل 2011 يفيكو ــ لون ابيض ZCFC359300D47 0142

كما أن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني