إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 ولا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
الـمادة الأولى: قبلت الهبة الـمقدمة من شركة FONDATION GILBERT MOUJABBER الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني /مركز جبيل بقيمة/ 56.000.000/ ل.ل. ستة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
الهبة الـماركة رقم الشاسي
فان لنقل معدات الانقاذ والاطفاء موديل 2011 يفيكو ــ لون ابيض ZCFC359300D47 0142
كما أن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني