المادة 1
إعتبار السيد خيراردو موسى حنا العنداري وأولاده ليليان، لورينا، الفيرا، خير اردو وروبرتو لبنانيين.
مرسوم Decree No. 6837 14/08/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد خيراردو موسى حنا العنداري واولاده ليليان، لورينا، الفيرا خيراردو وروبرتو، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 638/2019 تاريخ 3/9/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد خيراردو موسى حنا العنداري وأولاده ليليان، لورينا، الفيرا، خير اردو وروبرتو لبنانيين.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي