All legislation

مرسوم Decree No. 6838 14/08/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6838
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6838 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد هارولد جون منسى وإبنتيه كاترين اليزابيت وستيفاني مارغريت، من التابعية الاميركية بواسطة سفارة لبنان في واشنطن الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية.

بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلفة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسـيـة اللبنانية رقم 684/2019 تاريخ 15/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد هارولد جون منسى وإبنتيه كاترين اليزابيت وستيفاني مارغريت لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي