المادة 1
إعتبار السيد هارولد جون منسى وإبنتيه كاترين اليزابيت وستيفاني مارغريت لبنانيين.
مرسوم Decree No. 6838 14/08/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد هارولد جون منسى وإبنتيه كاترين اليزابيت وستيفاني مارغريت، من التابعية الاميركية بواسطة سفارة لبنان في واشنطن الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية.
بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلفة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسـيـة اللبنانية رقم 684/2019 تاريخ 15/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد هارولد جون منسى وإبنتيه كاترين اليزابيت وستيفاني مارغريت لبنانيين.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي