المادة 1
إعتبار السيدة ساره اليزابيت روبرت سعد الله لبنانية.
مرسوم Decree No. 6839 14/08/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ساره اليزابيت روبرت سعد الله، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 589/2019 تاريخ 9/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة ساره اليزابيت روبرت سعد الله لبنانية.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي