All legislation

مرسوم Decree No. 6839 14/08/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6839
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6839 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ساره اليزابيت روبرت سعد الله، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 589/2019 تاريخ 9/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة ساره اليزابيت روبرت سعد الله لبنانية.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي