إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة/52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي :
المواد
قُبلت الهبة الـمدرجة أدناه والـمقدمة من مؤسسة عيد قيصر باسيل للنقل والتجارة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن دراجة نارية وفقا لـما يلي:
تسلسل نوع الهبة رقم الهيكل
1 دراجة نارية طراز V150 موديل 2018 LKKTCK3B6JA301455
وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /878.700/ ل.ل. (فقط ثمانماية وثمانية وسبعون الفا وسبعماية ليرة لبنانية).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني