All legislation

مرسوم Decree No. 6891 21/08/2020

قبول هبة مقدمة من مؤسسة عيد قيصر باسيل للنقل والتجارة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6891
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6891 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة/52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمدرجة أدناه والـمقدمة من مؤسسة عيد قيصر باسيل للنقل والتجارة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن دراجة نارية وفقا لـما يلي:

تسلسل نوع الهبة رقم الهيكل

1 دراجة نارية طراز V150 موديل 2018 LKKTCK3B6JA301455

وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /878.700/ ل.ل. (فقط ثمانماية وثمانية وسبعون الفا وسبعماية ليرة لبنانية).

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني