إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي :
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد محمد ابراهيم حرب الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العـامـة للـدفـاع الـمـدنـي ــ مركز بيروت الاقليمي بقيمة /38.000.000/ ل.ل. ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة الـماركة رقم الشاسي
كـمـا ان هـذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.
اسعاف Transporter T5/ 2005 فولسفاكن WV2ZZZ7HZ5H063778
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني