إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي :
المواد
قُبـلـت الهـبـة الـمقدمة من السيد ابراهيم ذيب منصور الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مـركـز بنت جبيل بقيمة /2.000.000/ ل.ل. مليوني ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
رشاشة بطارية للتعقيم
31 ليتر
نبريش لانس كوري اصلي 8.5 ملـم
2
سطل كلور حبيبات 10 كلغ
1
فرد رش لانس
1
عوينات بلاستيك
8
قناع بلاستيك واقي
8
علبة كفوف
5
كمامات
30
معقم لليدين
5
بدلة للكورونا
8
جيليه قماش اسود
3
ادوات تنظيف )كلوركس، ديتول، فلاش شامبو للتغسيل(
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني