All legislation

مرسوم Decree No. 6895 21/08/2020

قبول هبة مقدمة من السيد ابراهيم ذيب منصور لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
6895
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6895 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

قُبـلـت الهـبـة الـمقدمة من السيد ابراهيم ذيب منصور الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مـركـز بنت جبيل بقيمة /2.000.000/ ل.ل. مليوني ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

رشاشة بطارية للتعقيم

31 ليتر

نبريش لانس كوري اصلي 8.5 ملـم

2

سطل كلور حبيبات 10 كلغ

1

فرد رش لانس

1

عوينات بلاستيك

8

قناع بلاستيك واقي

8

علبة كفوف

5

كمامات

30

معقم لليدين

5

بدلة للكورونا

8

جيليه قماش اسود

3

ادوات تنظيف )كلوركس، ديتول، فلاش شامبو للتغسيل(

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني