إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته )،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من جانب الحكومة البريطانية وهي عبارة عن كامل التجهيزات اللازمة لإنشاء وحدة التحليل والتخطيط والتنسيق مع الجهات الواهبة لدى وزارة الداخلية والبلديات بالاضافة الى الدعم الفني اللازم والـمقدرة قيمتها بحوالي 120.000 باوند ( مائة وعشرون الف باوند أي ما يعادل 240.000.000 ل.ل. مايتا وأربعون مليون ليرة لبنانية(.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني