إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 4542 تاريخ 15/4/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيورتي سوليوشنز ش.م.ل، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 23884 تاريخ 30/10/2019، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2020 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل. (الكائنة في بيروت ــ العقار رقم 4656/القسم 13 ــ الـمصيطبة ــ بناية سنو ــ محافظة مدينة بيروت)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2020، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية )جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك دون غيرها )، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغـايـة 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر