All legislation

مرسوم Decree No. 6901 26/08/2020

تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6901
Date
26/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6901 تاريخ 26/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5864 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة فينكس سرفيسيس أند أنجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة فينكس سرفيسيس أند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1469 تاريخ 22/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة فينكس سرفيسيس أند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي، )بناية مطرانية بيروت الـمارونية ــ شارع لامارتين ــ مار مخايل ــ بيروت(، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2020، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك دون غيرها)، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر