إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي :
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من جـمعية مساندة الشرق Orienthelfer الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز طريق الجديدة بقيمة /26.000 ستة وعشرون الف يورو ما يعادل /43.900.000/ ل.ل ثلاثة واربعون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة الـماركة رقم الشاسي
كما ان هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.
اسعاف Daimier Chrysler/ 2004 WDB9046121R605617
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني