All legislation

مرسوم Decree No. 6903 26/08/2020

قبول هبة مقدمة من جمعية مساندة الشرق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز طريق الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
6903
Date
26/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6903 تاريخ 26/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من جـمعية مساندة الشرق Orienthelfer الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز طريق الجديدة بقيمة /26.000 ستة وعشرون الف يورو ما يعادل /43.900.000/ ل.ل ثلاثة واربعون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة الـماركة رقم الشاسي

كما ان هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.

اسعاف Daimier Chrysler/ 2004 WDB9046121R605617

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني