المادة 1
صدقت التخطيطات الـمبينة باللون الأصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم Decree No. 6864 14/08/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 69 تــاريــخ 09/09/1983 )قانون التنظيم الـمدني وتعديلاته)،
بناء على الـمرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والأوتوسترادات( ,
بناء على الـمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لـمدينة صيدا وضواحيها ــ محافظة لبنان الجنوبي( ,
بناء على الـمرسوم رقم 10868 تاريخ 26/08/1997 (تصديق والغاء تخطيطات في مدينة صيدا ــ محافظة الجنوب( ,
بناء على الـمرسوم رقم 850 تاريخ 06/12/2008 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة الدكرمان العقارية ــ قضاء صيدا( ,
بناء على قراري بلدية صيدا رقـم ــ 33 ــ تـاريـخ 18/01/2017 ورقم ــ 177 ــ تاريخ 30/05/2018,
بناء على قراري الـمجلس الاعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم ــ11ــ تاريخ 28/03/2018 ومحضر رقم ــ3ــ تاريخ 16/01/2019,
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/20207،
يرسم ما يأتي:
صدقت التخطيطات الـمبينة باللون الأصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي).
ألغيت الاقسام من التخطيطات الـمصدقة بالـمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 والـمرسوم رقم 10868 تاريخ 26/08/1997 والـمرسوم رقم 850 تاريخ 06/12/2008 الـمبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة الدكرمان العقارية )قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي).
مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقاً لنظام الـمنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن (12 متر( وخمسة امتار عن حدود التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن (12 متر(.
تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات الـمصابة بالتخطيطات الـمصدقة في الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة ارقامها عـلـى اللائـحـة الـمرفقة بهذا الـمرسوم. كذلك ترفع إشارة التـخـطـيـط الـمـصـدق بالـمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 واشـارة التخـطـيـط الـمصدق بالـمـرسـوم رقـم 10868 تـاريـخ 26/08/1997 واشارة التخطيط الـمصدق بالـمرسوم رقم 850 تاريخ 06/12/2008 عن صحائف العقارات الـمبينة ارقامها على ذات اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وذلك بناءً لطلب الادارة الـمختصة.
تلغى جميع التخطيطات والبراحات الـمصدقة الصادرة عن الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني غير الـمبينة على الخرائط الـمذكورة في الـمادة الاولى اعلاه والتي تتعارض مع مضمون مواد هذا الـمرسوم وذلك في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار