المادة 1
صدقت تخطيطات الطرق الـمبينة باللون الأصفر على الخريطتين رقم(1/2 و2/2) الـمرفقتين بهذا الـمرسوم والـموضوعتين بمقياس 1000/1 في منطقة الـمنصورية العقارية (قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 6880 18/08/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم الـمدني وتعديلاته)،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذ في جلسته بتاريخ 25/2/2015 محضر رقم ــ8ــ،
بناء على قرار بلدية الـمنصورية رقم ــ 78 تاريخ 28/5/2019 تأكيداً للقرارين رقم 303 و304 تاريخ 27/12/2017
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يلي:
صدقت تخطيطات الطرق الـمبينة باللون الأصفر على الخريطتين رقم(1/2 و2/2) الـمرفقتين بهذا الـمرسوم والـموضوعتين بمقياس 1000/1 في منطقة الـمنصورية العقارية (قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان).
مع تطبيق أحكام الـمرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام الـمنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات الـمصابة بالتخطيطات الـمصدقة في الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة ارقامها على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام الـمصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة الـمختصة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي