All legislation

مرسوم Decree No. 6880 18/08/2020

تصديق تخطيطات طرق في منطقة الـمنصورية العقارية (قضاء الـمتن ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6880
Date
18/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6880 تاريخ 18/08/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم الـمدني وتعديلاته)،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذ في جلسته بتاريخ 25/2/2015 محضر رقم ــ8ــ،

بناء على قرار بلدية الـمنصورية رقم ــ 78 تاريخ 28/5/2019 تأكيداً للقرارين رقم 303 و304 تاريخ 27/12/2017

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

صدقت تخطيطات الطرق الـمبينة باللون الأصفر على الخريطتين رقم(1/2 و2/2) الـمرفقتين بهذا الـمرسوم والـموضوعتين بمقياس 1000/1 في منطقة الـمنصورية العقارية (قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مع تطبيق أحكام الـمرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام الـمنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات الـمصابة بالتخطيطات الـمصدقة في الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة ارقامها على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام الـمصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة الـمختصة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي